عقوبة بيع الأغذية منتهية الصلاحية والغش التجارى فى الاغذية فى القانون المصرى

 ما هى عقوبة الغش التجارى فى الاغذية فى القانون المصرى ؟

- نصت المادة رقم ۲ من قانون قمع التدليس والغش رقم رقم ٤۸ لسنة ۱۹٤۱ على : -

( المعدلة بالقانون رقم ۲۸۱ لسنة ۱۹۹٤ )

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:

۱ - كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

۲ - كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الانسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو يقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر اذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الانسان أو الحيوان.

وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها .

وينصح جهاز حماية المستهلك في حالة وجود شكوى، بالتوجه أولا إلى مكان الشراء لحل الشكوى وديًا، وفي حالة عدم الوصول إلى حل ودي للشكوي، التوجه إلى أقرب جمعية لحماية المستهلك للمساعدة في حل الشكوى، وذلك قبل التوجه إلى الجهاز لتقديم الشكوى.

وفي حالة تعثر حل الشكوي بشكل ودي مع البائع ورفضه استرجاع السلعة المعيبة ، ويرغب المواطن في تقديم شكوى إلى جهاز حماية المستهلك، يمكن للمواطن اتباع إحدى الطرق التالية لتقديم الشكوى إلى الجهاز .

1- الاتصال بالخط الساخن الخاص بجهاز حماية المستهلك (19588) من أي خط أرضى (الخط الساخن يغطى القاهرة الكبرى – الإسكندرية).

2- إرسال شكواك من خلال الفاكس على رقم 0233030170

3- التوجه لأقرب مكتب بريد لملء استمارة شكوى مجانية.

4-التوجه إلى مقر الجهاز بالعنوان 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين أو 115 بالقرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5-عن طريق واتس آب على رقم 9999-7777-015

6- تطبيق المحمول على جوجل ستور وأبل ستور.

7-بريد الجهاز الإلكتروني complaints@cpa.gov.eg

ويشدد جهاز حماية المستهلك في حال تقدم المواطن بشكوى ضد أحد التجار أو الشركات، ان يتم إرفاق صورة من فاتورة الشراء عند تقديم الشكوى أو إرسال صورة الفاتورة والمستندات الخاصة بالمنتج أو الخدمة محل الشكوى مدون عليها البيانات الخاصة بالشاكي أو رقم الشكوى (في حالة استيفاء البيانات) .

إرسال تعليق

أحدث أقدم