الإخلاء لوفاه المستأجر في ضوءأحكام محكمة النقض



إذ توفي المستأجر الأصلي لعين   من دون أن يترك من بين ورثته أياً من والديه أو زوجته أو أولاده. يحق للمؤجر إقامة الدعوى الماثلة بغية القضاء له بإنهاء عقد إيجار عين التداعي مع المستأجر الأصلي  منها وإلزام من بها بردها وتسليمها إلىه بالحالة التي كانت عليها عند التعاقد .
وهناك بعض أحكام محكمة النقض التي نالت نصيب وافر من التعمق بأحكامها في تلك النصوص

الاخلاء لوفاة المستأجر في عين محكمة النقض

الطعن رقم  0148     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1348
بتاريخ 22-06-1967
الموضوع : ايجار                   
 الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر                           
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإعتبار أن عقد الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر - وطلب إنهائه لوفاته بالتطبيق للمادة 602 من القانون المدنى - أن تذكر الحرفة فى العقد وإنما يجب أن يثبت منه ومن الظروف التى اكتنفته أن الإيجار إنما عقد بسبب الحرفة ومن نية طرفيه أن الإيجار لم يعقد بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه وأن ما نص عليه فى العقد من وجوب إستعمال العين المؤجرة "بنسيونا" إنما هو بيان للغرض الذى إتفق على إستعمال العين المؤجرة فيه وكان هذا الذى استخلصه الحكم هو استخلاص سائغ تحتمله عبارات العقد فلا معقب على محكمة الموضوع فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0146     لسنة 43  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1902
بتاريخ 28-12-1977
الموضوع : ايجار                   
 الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر                           
فقرة رقم : 2
إذ كان الواقع فى الدعوى أن موضوع الخصومة يدور حول إنقضاء عقد الإيجار أثر وفاة المستأجر الأصلى ، كما يدور حول نفى حق كل من الطاعن فى البقاء بشقة النزاع قولاً بأنهما شغلاها بغير سند ، و كان الثابت أن الطاعنة الأولى هى التى إنفردت بإبداء دفاعها فى مرحلتى التقاضى من أنها كانت تساكن المستأجر ، و إن الطاعن الثانى لم يبد أية طلبات أو ينضم إلى الطاعنة الأولى فى الإستئناف المرفوع منها فى حكم محكمة أول درجة دونه ، فإن الموضوع على هذا النحو يكون قابلاً للتجزئة طالما أن الفصل فى النزاع يحتمل القضاء على أحدهما دون الآخر .


الإخلاء لوفاه المستأجر في ضوءأحكام محكمة النقض
محكمة النقض

=================================
الطعن رقم  013      لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2003
بتاريخ 23-12-1978
الموضوع : ايجار                   
 الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر                           
فقرة رقم : 1
المقرر فى قواعد الإثبات أن من يتمسك بالثابت أصلاً لا يكلف بإثباته أما من يدعى خلاف الأصل فعليه هو عبء إثبات ما يدعيه ، و لما كان الطاعنون قد أقاموا دعواهم على سند من القول بأن المطعون عليها تركت الإقامة مع ولدتها بعين النزاع بعد زواجها و أقامت مع زوجها بالأردن فى حين أنكرت المطعون عليها ذلك تمسكاً منها بالإستمرار فى الإقامة فى عين النزاع قبل الزواج و بعده و عدم تخليها عن الإقامة فيها حتى الآن ، فإن المطعون عليها تكون بذلك قد تمسكت بالثابت أصلاً فلا تكلف إثباته ، و لا يقدح فى ذلك إبداءها الإستعداد لإثبات تلك الإقامة لأن الحكم المطعون فيه و قد وجد فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته لا يكون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ملزماً بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق .


=================================
الطعن رقم  013      لسنة 48  مكتب فنى 29  صفحة رقم 2003
بتاريخ 23-12-1978
الموضوع : ايجار                    
 الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر                           
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 ، عدم إنتهاء عقد إيجار المسكن عند وفاة المستأجر و بقائه سارياً لصالح أولاده ماداموا مقيمين بالعين المؤجرة حتى تاريخ الوفاة ، و لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن إستخلص من عناصر الدعوى إستخلاصاً سائغاً إقامة المطعون عليها بعين النزاع مع والدتها منذ بدء العلاقة الإيجارية و حتى تاريخ وفاتها و عدم إعتبار مصاحبة المطعون عليها لزوجها فى مقر عمله بالأردن مدة عمله المحدودة تخلياً منها عن إقامتها بتلك العين ، و هذه النتيجة التى إنتهى إليها الحكم هى التى يؤدى إليها تطبيق نص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 .

                    
=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1245
بتاريخ 10-05-1984
الموضوع : ايجار                   
 الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر                           
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 601 من القانون المدنى على أنه " لا ينتهى الإيجار بموت المؤجر  و لا بموت المستأجر ... " و فى المادة 602 منه على أنه " إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لإعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبا إنهاء العقد " يدل - و على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - على أن الأصل هو أن الإيجار لا ينتهى بموت المستأجر و أن الحقوق الناشئة عن العقد و الإلتزمات المترتبة عليه تنتقل إلى ورثته و إن كان يحق لهم طلب إنهائه إذا كان لم يعقد إلا بسبب حرفة مورثهم أو لإعتبارات أخرى متعلقة بشخصه ، إذ قد يكون فى إستمرار الإيجار رغم عدم توافر القدرة لدى ورثته على إستعمال الشىء المؤجر فيما أجر لتحقيق من أغراض إعنات لهم رأى المشرع إعفاءهم منه ، كما يحق للمؤجر طلب الإنهاء إذا كانت الإعتبارات الشخصية فى المستأجر هى التى دفعت المؤجر إلى التعاقد معه بحيث لا يصلح ورثته للحلول محله فى تحقيق الغرض من الإيجار .


=================================

الطعن رقم  0930     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1873
بتاريخ 22-11-1984
الموضوع : ايجار                   
 الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر                           
فقرة رقم : 3
مؤدى المادتين " 601 " ، " 602 " من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع جعل القاعدة العامة أن موت المستأجر الأصلى لا ينهى عقد الإيجار ، بل تنتقل الحقوق و الإلتزامات الناشئة عنه إلى الورثة ، أخذاً بأن الأصل فى العقود المالية أنها لا تبرم عادة لإعتبارات شخصية ، و إستثنى من ذلك عقد الإيجار المعقود بسبب حرفة المستأجر أو مهنته ، فقصر الحق فى إنهائه على ورثة المستأجر و حدهم حسبما تدل على ذلك المذكرة الإيضاحية للمادة " 601 " مدنى .


=================================

الطعن رقم  0417     لسنة 54  مكتب فنى 41  صفحة رقم 702
بتاريخ 08-03-1990
الموضوع : ايجار                   
 الموضوع الفرعي : الاخلاء لوفاة المستأجر                           
فقرة رقم : 3
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنين - و هم ورثة المؤجر - قد أقاموا دعواهم بالإخلاء لإنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية ، كما تمسكوا أمام محكمة أول درجة بصحيفة الإستئناف بأن المطعون ضدهم و هم من الأجانب قد إنتهت إقامتهم بالبلاد فينتهى بذلك عقد إيجار شقة النزاع تطبيقاً لحكم المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 ، و كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإستمرار عقد الإيجار للمطعون ضدهم بعد وفاة المستأجرة الأصلية على سند من ثبوت إقامتهم بالعين المؤجرة إقامة مستقرة معتادة وفقاً لأحكام قوانين إيجار الأماكن و لم يتخلوا عن العين المؤجرة رغم إقامتهم بالخارج فى حين أن المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الإشارة تشترط لأستمرار عقد الإيجار للمستأجرين الأجانب أن تكون لهم إقامة فى مصر وفقاً لأحكام القانون مما يعيب الحكم الخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 417 لسنة 54 ق ، جلسة 1990/3/8 )





إرسال تعليق

أحدث أقدم