طعن على درجات تعليمية

السيد الاستاذ المستشار/رئيس محكمة القضاء الإداري ........ مقدمة لسيادتكم/...........- بصفتي وكيلاً عن السيد/.............. بصفته ولياً طبيعياً علي نجله القاصر ............والمقيم ..........ومحله المختار مكتبي الكائن ............... (يمكن تقديم الطلب باسم الموكل مباشرة- وهنا يراعي تقديم صورة بطاقته عند رفع الدعوي) "مدعي" ضد  السيد الاستاذ / وزير التعليم  السيد الاستاذ / مدير الإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم "مدعي عليهما" أتشرف بعرض الآتي :-  أعلنت نتيجة امتحان (شهادة إتمام التعليم الاساسي أو ..... الاعدادية أو شهادة إتمام الدراسة بالمرحلة الثانوية ) الخاصة بنجل موكلي وقد فوجيء بأن الدرجات الحاصل عليها في مادة ........ لا تتناسب مع قدراته و تفوقه في هذه المادة (أو المواد مجتمعة) مما أثار الشك في صحة تقدير أو رصد الدرجات الخاصة بنجله ورقم جلوسه ..........  أو فوجيء بظهور النتيجة ورسوب نجله في مادة ........ أو في المواد ......... بما يتعارض مع تفوقه الدراسي مما دعاه إلي رفع هذه الدعوي ناشداً فيها الحكم :-  أولاً :- وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة نجله في امتحان شهادة ....... فيما تضمنه من تحديد درجات الطالب في مادة ........ أو مواد ......... أو مجموع درجاته بمجموع .........) أو أو ...... وقف تنفيذ القرار الصادر بإعلان نتيجة نجله باعتباره راسباً في مادة أو المواد .......... .. ثانياً :- ومن حيث الموضوع : بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفاتعن المدعي .
الرقابة القضائية علي تقدير الدرجات الذي قامت به الجهة الإدارية (وزارة التربية والتعليم) ينصب علي مراجعة ما إذا كان قد تم تصحيح ورصد الدرجات لكل الاسئلة ومجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب أي حالات السهو والخطأ المادي في جمع الدرجات . أما تقدير مدي صحة الأجابة أو تقدير الدرجة المستحقة فهو خارج نطاق الرقابة. يجب مراعاة مواعيد الطعن (60) يوم علي القرار الصادر بإعلان النتيجة ، فالعلم اليقيني يتوافر باعلان النتيجة ... لكن .. لكن .. إذا اثبت المدعي عدم العلم بالنتيجة لسفر أو لآي عذر تتقبله المحكمة يمكن الطعن بعد هذا الميعاد بعد اثبات المدعي تاريخ هذا العلم اليقيني.  
فلنفترض  طالب لم يتقدم للامتحان وصدرت النتيجة بكونه ناجح هل هنا يتحصن قرار
 وزارة التربية والتعليم بأن الطالب ناجح بعد مرو ر ميعاد ال (60) يوماً ؟ لا .. يجوز إلغاء هذا القرار وسحبه ولا يتحصن من الالغاء أو السحب.
فرض اخر تم اعطاء درجات رأفة لبعض الطلاب بخلاف القواعد اللازم تطبيقها لاعطاء درجات الرأفة وتم اخطار هؤلاء الطلاب انهم ناحجون واخطروا بهذا .. هل تطبيق قاعدة خطأ يحصن القرار من السحب أو الألغاء ؟ نعم يتحصن طالما لم يطعن عليه خلال الميعاد القانوني ال (60) يوم رغم أنه بني علي قاعدة خاطئة.
ثم التحدث داخل الطعن على ظروف الواقعة وبعض الادلة التي تكون ضمن لائحة المدرسة  أو مديرية التعليم

إرسال تعليق

أحدث أقدم