قانون مصر تنشر ... الأسئلة المتوقعه في المقابلات النيابيه الجزء 4

 

أسئلة النيابة الإداريه
الأسئلة المتوقعه لمقابلات النيابة 

هل يجوز رفع الدعوى المدنية امام المحكمة الجنائية ؟
-نعم – اذا كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجنائية ارتباط لا يقبل التجزئة

 

من هى السلطة المختصة بأجراء التحقيق الابتدائى ؟
   جهة الاختصاص الاصلية:    النيابة العامة
   جهة الاختصاص الاضافية:    1- قاضى التحقيق      2- مستشار التحقيق


 هل الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية هل يعد متعلقا بالنظام العام ؟
نعم – الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلقا بالنظام العام اذا لا توافرت احد أسبابة كوفاة المتهم – او الحكم البات مثلا .


ما هى ضوابط الاختصاص المحلى؟
-هى انعقاد الاختصاص لمحكمة موطن المدعى عليه.


متى يعتبر سلوك المجنى عليه سببا فى براءة المتهم فى جريمة قتل خطأ ؟
- يعتبر كذلك متى كان سلوك النجنى عليه يؤدى الى حدوث القتل او اذا استغرق خطأ المجنى عليه خطا الجانى مثال : السائق الذى يقود السيارة بسرعة عادية و يفاجأ بشخص امامه فيقتله


من هم المحامون المختصون بالمرافعة امام محكمة الجنايات؟
هم المحامون المسجلون بقيد محكمة الاستئناف العالى ومجلس الدولة

 ما هو الامر بالاوجه لاقامة الدعوى ؟
- هو امر قضائى من اوامر التصرف فى التحقيق يصدر من احدى سلطات التحقيق بعد تحقيق قضائى و يصدر استنادا لاحد الاسباب التى بينها القانون  وله حجية من نوع خاص


 حالات الحبس الاحتياطى؟
1-  اصدار امر الحبس الاحتياطى من النيابة العامة
2- اصدار امر بالحبس الاحتياطى من قاضى التحقيق
3- اصدار امر بالحبس الاحتياطى من غرفة المشورة


 هل يجوز الطعن بالاالحكم الصادر بالاعدام ؟
يجوز الطعن بالنقض أو التماس اعادة النظر مع مراعاة المواعيد القانونية للطعون .
وأذا كان الحكم الصادر بالاعدام حضوريا فانة يتعين على النيابة العامة ان طعن بالنقض فى هذا الحكم و الطعن بالنقض حينئذ وجوبى على النيابة العامة لا يتوقف على طلب المحكوم علي .


متى يتعين حضرو محام مع المتهم ؟
- عند الاستجواب : الالتزام بدعوة المحامى لحضور الاستجواب وجوبيا فى مواد الجنايات و مواد الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا
-
عند المحاكمة : فى مواد الجنايات و الجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبى .


اذا قام وكبل نيابة بسرقة التيار الكهربى فهل يعد سارق , تبديد , خيانة امانة , استيلاء على المال العام ؟
ج- استيلاء على المال العام لتوافر شروط الجريمة وهى صفة الجانى ( موظف عام) و ملكية المال موضوع الجريمة ( للدولة).

اذا صدر حكم بعد الاختصاص ما هى الجهة التى يرفع امامها الفصل فى الحكم ؟
ج- أمام المحكمة الأعلى درجة ( محكمة الدرجة الثانية)


هل يعد الدفع بعدم النظر فى الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام ؟
ج- يتعلق الدفع بقوة الامر المقضى به بعدمجواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام و بالتالى يجوز الدفع به فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولو لامل مرة امام محكمة النقض

 

 

ماهو  الموظف العام؟ (واجباته – تعيينه)
تعريــفه:
الشخص الذى يعهد اليه بعمل دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدوله او احد اشخاص القانون العام الاخرى بالطريق المباشر.
الموظف العام يكون من العاملين بوزارات الحكومه ومصالحها والاجهزه التابعه لها ووحدات الاداره المحليه.
وكذلك العاملين بالهيئات العامه.
واجباته :
* اداء المهام الوظيفيه
* يخصص العامل وقت العمل الرسمى لاداء واجباته الوظيفيفه.
* يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه
* يحافظ على كرامة الوظيفه
* المحافظه على مواعيد العمل
* المحافظه على ممتلكات المرفق
* ان يتعاون مع زملائه
* ينفذ مايصد له من اوامر
التعيين  :
* الخدمه الدائمه.
* العمل فى احد المرافق العامه.
* ان يعين بقرار.


ماهو القرار الادارى (عناصره واركانه)؟
هو افصاح الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضى القوانين واللوائح بقصد احداث مركز قانونى معين متى كان هذا جاز قانونا ويبغى مصلحه عامه.
اركانه :
          * الاختصاص.           * الشكل والاجراءات.           * السبب .             * المحل.            * الغايه .


ماهو الفاعل و الشريك؟

 الفـــــاعل :  من يرتكبها وحده أو مع غيره.
الشريــــك :  * من يدخل فى ارتكاب الجريمه  إذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتي عمداً عملاً من الأعمال المكونة لها.
*  كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض .
* من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق .
* من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .


ماهي الجزاء الجنائي، العقوبه الجنائيه , والتاديبيه  ؟
الجزاء الجنائى :  يطبق فى حق كل المواطنين دون استثناء , اما التاديبى فهو مقرر لفئه معينه تخضع لنظام تاديبى معين يهدف الى حماية حقوق ومصالح هذه الفئه.
العقوبه الجنائيه : لاتصدر الا بحكم قضائى                التاديبيه تكون بقرار من السلطه التايبيه.
العقوبه تقابل الجريمه بوصفها اعتداء على المجتمع  التاديبيه يقابل الخطا التاديبى بوصفه اعتداء على مقتضيات الوظيفه وواجباته.

 

 

 

ماهو  الشروع واركانه (هل يوجد شروع فى الاختلاس) ؟
الشروع :
البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
اركان الشروع :
* البدء فى تنفيذ فعل.
* القصد الجنائى فى الشروع.
* عدم اتمام الجريمه لاسباب لادخل لارادة الفاعل فيها.
* يتصور الشروع فى الاختلاس اذا كان عمله يدل دلاله قاطعه على عزمه النهائى على ارتكاب الجريمه بحيث لو ترك وشانه لوقعت الجريمه.

ماهو القضاء الادارى  وما هو إختصاصاته ؟
تعتبر جزء من القسم القضائى فى مجلس الدوله.
اخصاصاته :
الطعون فى الانتخابات المحليه
الطعون المتعلقه بالموظفين العمومين وتاديبهم وطعون العاملين بالقطاع العام فى الجزاءات التاديبيه التى تصدر ضدهم
طعون الهيئات والافراد فى القرارات الاداريه النهائي.
الطعون فى القرارات النعائيه للجهات الاداريه ذات الاختصاص القضائى
طلبات التعويض عن القرارات الاداريه
المنازعات المتعلقه بالعقود الاداريه.
منازعات الضرائب والرسوم.
دعاوى الجنسيه.

العقد الادارى , الفرق بينه وبين العقد المدنى ؟
العقد الادارى : هو العقد الذى يبرمه شخص معنوى من اشخاص القانون العام بقصد ادارة مرفق عام او بمناسبة تسييره وان تظهر نيته فى الاخذ باسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرط او شروط غير مالوفه فى القانون الخاص.
الفرق : هو ان العقد الادارى يكون بين اشخاص معنويه وهيئات . لكن العقد المدنى بين اشخاص خاصه.

 

ماحالات انتهاء خدمة الموظف العام ؟
بلوغ السن المقرره لانتهاء الخدمه.
عدم اللياقه للخدمه الصحيه.
الاستقاله.
الاحاله الى المعاش او الفصل من الخدمه.
فقد الجنسيه.
الفصل بقرار من رئيس الجمهوريه.
الحكم على العامل بعقويه جنائيه.

 

ماهو  اختصاص المحاكم الاداريه

(اختصاصات قضائيه , اختصاصات استشاريه واداريه )
القضائيه : المنازعات الاداريه.
الاستشاريه والاداريه : تقوم بابداء الاراء التى يطلبها منها المحافظون الداخلون فى دائرة اختصاصها , وكذلك لها الحق فى اتخاذ بعض القرارات الاداريه مثل الترخيص لمامورى الذرائب بالمرافعه باسم المدينه التى يمثلها.

 

ماهي النيابه الاداريه (تعريفها , واختصاصها) ؟

النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، وهى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، إسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية، لذا كفل لها القانون الاستقلال التام عن كافة كيانات الدولة التنفيذية، بهدف أن تتحقق حيدة ونزاهة أعضاءها.
الاختصاصات :
1- التحقيق في المخالفات التأديبية التى تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أى جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم.

2- إصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها إعمالا للمادة 197 من الدستور .

3- تحريك ومباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة إذ تبطل جلسات المحكمة إذا لم يحضر فيها عضو النيابة الإدارية.

4- فحص الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها ولرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك ومباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا .

5- تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها إلى النيابة العامة.

6- تحريك دعوى الكسب غير المشروع بإحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها إلى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل

7- تتولى النيابة الادارية إعداد الدراسات والبحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة .

8- مكافحة الفساد باعتبارها هيئة قضائية وفى تقديمها ضمانات جوهرية للموظف العام تضمن حيدة التحقيق ونزاهته.

 

وهناك عدد من الفئت الخاضعة لسلطات النيابة الإدارية، حيث تختص بالتحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تقع من كل من الفئات التالية:

 

1-  العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .

2- العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .

3- العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.

4- العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .

5- العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

6- العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947.

7- العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.

8- العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

9- أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 فى شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ، وكذا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالشركات التابعة.

10- العاملين المؤقتين المعينين براتب ثابت أو مكافأة شاملة سواء شغلوا وظائف بالموازنة وطبق عليهم نظام العاملين المدنيين بالدولة، أو لم يشغلوا إحدى هذه الوظائف وطبق عليهم القرار الجمهوري رقم 861 لسنة 1974 فى شأن أحوال وشروط تعيين العاملين بمكافأة شاملة، وفى الحالة الأخيرة تسرى عليهم بالنسبة لتأديبهم الأحكام المنصوص عليها فى القرار الجمهوري سالف الذكر.

11- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.

12- العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.

ما هي الاستقالة ؟
لها ثلاثة انواع ( استقاله صريحه , حكميه , تيسيريه)
الصريحه : يجب ان تقدم كتابة , ولا تسير الااذا صدر قرار ادارى بقبولها , ولا بد ان ترد الاداره خلال 30 يوم والا عد مقبوله.
الحكميه : اذا قام الموظف باحد الاعمال الاتيه :
 * انقطع عن عمله لمدة اكثر من 15 يوم متتاليه , مالم يقدم عذر مقبول.
 * انقطع عن عملة 30 يوم منفصله فى السنه.
 * التحق بخدمة جهة اجنبيه بدون موافقه الحكومه المصريه.
التيسيريه : هى احالة الموظف للمعاش بناء على طلبه قبل بلوغة السن القانونيه.على الايقل سنه عن 55 سنه.


ماهو تشكيل مجلس الدوله ؟
* رئيس المجلس
*  نواب الرئيس
* وكلاء المجلس
* المستشارين
* المستشارين المساعدين
* النواب
* المندوبين.


ماهو الوقف الادارى ومدته ؟
الوقف الادارى نوعين : وقف احتياطى و وقف بقوة القانون.
الوقف الاحتياطى اذا كان يحقق معه واحتاج الحقيق لذلك الوقف.

الوقف بقوة القانون يكون بسبب الحبس الاحتياطى او تنفيذالحكم جنائى نهائى او غير نهائى.
الوقف قرار ادارى وليس تاديبى لمصلحة التحقيق. لاتزيد مدة الوقف عن ثلاثة شهور , واذا تطلت زياده يكون بقرار من المحكمه التاديبيه المختصه.


ماهو السبب فى القرار الادارى ؟
هو حالة واقعيه بعيده عن مصدر القرار تتم , فتحمله على اصدار القرار , كان يرتكب الموظف ذنب ادارى ما , فالافعال المكونه للذنب الادارى هى سبب القرار.


ماهو الضبط الادارى ؟
هو حق الاداره فى ان تفرض على حريات الافراد بعضا من القيود بقصد وقاية النظام العام فى المجتمع.
سلطات الضبط الادارى :
رئيس الجمهوريه
رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخليه
ضباط الشرطه
المحافظون


ما الفرق بين قضاء التعويض والالغاء ؟
قضاء التعويض : هو مدى التزام الدوله بتعويض الفرد بسبب اعمالها بمناسبة استخدامها لسلطاتها التشريعيه والقضائيه والتنفيذيه , لانها قد تحدث ضرر لبعض الافراد.
قضاء الالغاء : فحص الطلبات المقدمه ضد القرارات الاداريه سواء الفرديه او اللائحيه , بقصد الغائها بحجة انها مشوبه بعيب من العيوب التى تجيز هذا الالغاء.
ماهي انواع الجزاءات التاديبيه ؟
الانذار
التنبيه واللوم
تاجيل موعد العلاوه
الخصم من الاجر
الحرمان من نصف العلاوه الدوريه
الوقف عن العمل
تاجيل الترقيه
خفض الاجر
الخفض الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة
الخفق الى وظيفه فى الدرجه الادنى مباشرة , مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقيه.
الاحاله الى المعاش والفضل من الخدمه
الغرامه


ماهي انقضاء الدعوى التاديبيه , وتقادمها  ؟
 * تنقضى باصدار حكم نهائى فيها
 * بوفاة العامل
 * التقادم : تسقط الدعوى التاديبيه بالنسبه للعامل الموجود فى الخدمه بمضى 3 سنوات من تاريخ ارتكابه المخالفه , تنقطع باى اجراء. وتشرى المده من جديد من اتخاذ اخر اجراء.


ماهي اركان المسئوليه التقصيريه والعقديه  ؟
المسئوليه العقديه : تنعقد لوجود رابطه عقديه بين طرفين , وتترتب بمناسبة عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه بين الطرفين.
المسئوليه التقصيريه : تقوم على التزام قانونى مصدره القانون يقع على عاتق المسئول بتعويض المضرور دون وجود علاقه عقديه.


ماهي مصادر الالتزام ؟

مصادر الالتزام  : فيقصد بها السبب المنشىء للالتزام .وهي :
يوجد نوعين لمصادر الالتزام      1- المصادر الاراديه (العقد والاراده المنفرده )      2- المصادر غير الاراديه..


ماهو  اختصاص المحكمه الدستوريه العليا ؟
الرقابه على دستورية القوانين واللوائح
الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين الجهه المختصه من جهات القضاء او الهيئات ذات الاختصاص القضائى.
الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر احدهما من اية جهه من جهات القضاء او هيئه ذات اختصاص قضائى والاخر من جهه اخرى منها.
تفسير نصوص القوانين


إرسال تعليق

أحدث أقدم