دعوى الغاء القرار السلبى بالامتناع عن توصيل المرافق

دعوى الغاء القرار السلبى بالامتناع عن توصيل المرافق


إدخال المرافق للعمارة
المرافق العموميه للأبنية
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الادارى . تحية واحتراما..... مقدمه لسيادتكم : السيد / ............................... المقيم في ...................... وموطنهم المختار مكتب السيد الأستاذالمحامي . ضد 1 ـ السيد اللواء محافظ الإسكندرية ـ بصفته . 2 ـ السيد المهندس / رئيس حي المنتزه ـ بصفته . ويعلنان سيادتهما بهيئة قضايا الدولة 2 شارع محمود عزمي العطارين الإسكندرية. 3 ـ المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء الإسكندرية - بصفته . ويعلن سيادته بمقر الشركة فرع أبو قير أمام بوابه الميناء بأخر شارع بور سعيد ـ الإسكندرية . 4ـ السيد المهندس/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الغاز الطبيعي بالإسكندرية ـ بصفته . ويعلن سيادته بمقر الشركة بسموحة ـ عزبة سعد ـ الإسكندرية . 5 ـ السيد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الإسكندرية . ويعلن سيادته بمقر الشركة فرع أبو قير ـ أمام بوابة الميناء بأخر شارع بور سعيد ـ الإسكندرية . الموضوع تمتلك المدعى الأول الوحدة رقم 4 بالدور الرابع علوي. ويمتلك المدعى الثاني الوحدة رقم 5 بالدور الخامس علوي. ويمتلك المدعى الثالث الوحدة رقم 6 بالدور السادس علوي. ويمتلك المدعى الرابع الوحدة رقم 7 بالدور السابع علوي. ويمتلك المدعى الخامسة الوحدة رقم 8 بالدور الثامن علوي. وتمتلك المدعى السادسة الوحدة رقم 9 بالدور التاسع علوي. ويمتلك المدعى السابع الوحدة رقم 10 بالدور العاشر علوي. بالعقار الكائن بالعقار .............شارع ................سابقا وحاليا 774 سيدي بشر قبلي ـ قسم المنتزة ـ الإسكندرية . وحيث أن العقار المذكور قد تم تشييده وبنائه وقد شُغل بالسكان وقد صدر له مقايسات كهرباء ومياه وغازـ إلا أن الشركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بالإسكندرية ترفض إدخال وتركيب عدادات المرافق اللازمة للوحدات بحجة أن الحي المختص وهو حي المنتزة يرفض التصريح بمد الوحدات المملوكة للطالبين بالمرافق من كهرباء ومياه وغاز طبيعي بقرار سلبي بالامتناع عن تذويد الوحدات بالمرافق بحجة مخالفة العقار للترخيص . وحيث انه وعلى الفرض الجدلي الذي لا نسلم به ولا يضار به المدعين ، فالقول بمخالفة شروط الترخيص فهو لا يهدد سلامة شاغلية أو الغير لا سيما أن دواعي العدالة الاجتماعية المقررة دستورا وقانونا تقتضى بتزويد تلك الوحدات بالمرافق أسوة بباقي وحدات العقار . { برجاء الاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من المدعين حيث بها إيصالات تفيد سداد رسوم استهلاك التيار الكهربي عن أشهر انتفاع لوحدات بنفس العقار تم تذويدها بالتيار الكهربي وإدخال عداد الإنارة والمياه والغاز الطبيعي } وعلى الفرض العكسي وبمفهوم المخالفة ، فان الجهة الإدارية الممثلة في حي المنتزة لم يصدر عنها ما يفيد تحركاْ لإزالة العقار المقول بمخالفته أو يبدر عنها ما يفيد قرارا بتصحيح الأعمال المخالفة ، وعملا بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 138 لسنة 2006 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1626 لسنة 2006 في شان تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية على أن يكون التوصيل بصفة مؤقتة لا يكسب حقا في الملكية أو يعد توفيقا للأوضاع أو أن يكون اعترافا بالمخالفات والوضع القائم ولما كان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على انه : { اذا قعدت جهة الإدارة عن اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر لمواجهة المخالفات حتى اكتمل البناء المخالف وشُغل بالسكان واستقرت به أوضاعهم ، فلا جدوى من امتناع الجهة الإدارية عن توصيل المرافق طالما أن صاحب المبنى قد استجمع الشروط اللازمة للتعاقد على توصيل المرافق العامة بالعقار وان المبنى المقام لا يهدد بحال امن وسلامة شاغليه أو الغير } حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 566 لسنة 41 ق عليا جلسة 13/2/2000 مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا س 45 المكتب الفني 449 وحيث انتهى على ذلك ترتيبا وتطبيقا القانون رقم 138 لسنة 2006 المعمول به اعتبرا من 19/6/2006 بتزويد العقارات المبنية فبل العمل به بالمرافق الأساسية ، وأجاز قرار رئيس مجلس الوزراء في مادته الثانية للمحافظ المختص الموافقة على توصيل المرافق بصفة مؤقتة للعقارات المخالفة ومن ثم استقر الوضع لباقي شاغلي وحدات العقار وتم تزويدهم بالمرافق . ولما كان الأمر كذلك وكان المدعون أصحاب المصلحة والصفة الأصليين بالطعن على القرار السلبي بالامتناع عن تزويد الوحدات ملكيتهم بالمرافق ـ مما حذا بهم إلى إقامة هذه الدعوى. ومن حيث عن الشق المستعجل انه من المستقر عليه انه يتعين لطلب وقف تنفيذ القرار الادارى وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 42 لسنة 1972 توافر ركنين أساسيين : أولا : ركن الجدية أو المشروعية :بان يقوم الطلب بحسب ظاهر الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء على أسباب جدية يرجح معها إلغاء القرار . ثانيا : ركن الاستعجال: بأنه يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها . ولما كان هذا وقد أنطرح على المحكمة ركني الجدية والاستعجال والمدعين أصابهم أضرارا جسيمة من حرمانهم من حق السكنى بما يكفل أدميتهم في وحداتهم المشغولة بهم بلا مياه ولا كهرباء ولا غاز، حياه المستويات الغير آدمية لا ترتضون بها. لذلك يلتمس المدعون من عدالة المحكمة :
أولا : قبول الدعوى شكلا . ثانيا : وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن حي المنتزة بالامتناع عن إدخال وتركيب وتزويد الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بالوحدات رقم 10،9،8،7،6،5،4 بالعقار رقم ...................... وحاليا شارع 774 سيدي بشر قبلي قسم المنتزة الإسكندرية ،على أن ينفذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان . ثالثا : وفى الموضوع إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إدخال وتركيب وتزويد المرافق للعقار موضوع الدعوى مع ما يترتب على هذا القضاء من أثار ، في مواجهه المدعى عليهما الثالث والرابع وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والإتعاب .

إرسال تعليق

أحدث أقدم