صيغة دعوى فرز وتجنيب من وارث

صيغة دعوى فرز وتجنيب من وارث

صيغه دعوى فرز وتجنيب ميراث
إنه في يوم … الموافق _ / _ / 2020 م الساعة ………
بناء على طلب السيد / ….................… المقيم سكناً / …………
ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد طارق السيد المحامي الكائن بإمبابة
أنا …… محضر محكمة ……… الجزئية قد انتقلت وأعلنت :-
السيد / ………… المقيم سكناً ……………
مخاطبا مع / …………………………………...

الموضـــــوع
الطالب والمعلن إليه هم ورثة والدهم المرحوم ………. الذي توفي الي رحمة الله تعالي بتاريخ _/_/___م وخلف من بعده ميراثاً يورث عبارة عن ............ (تكتب مواصفات الميراث تفصيلاً )
وحيث أن الطالب يرغب في إنهاء حالة الشيوع فيما بينه وبين المعلن إليهم حتى يتمكن من الانتفاع بحصة مفرزة يحق له التصرف فيها منفردا .
وحيث أنه يحق للطالب أقامه الدعوى الماثلة بطلب قسمة العقار وفرزه وتجنيب حصة كل شريك فيه ، وفي حالة تعذر تلك القسمة عينا يباع العقار بالمزاد العلني وفقا للثمن المحدد للعقار بتقدير الخبير الذي سيترتب في الدعوى.
وحيث تنص المادة 834 من القانون المدني : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

اختصاص المحكمة الجزئية بدعوى الفرز والتجنيب مهما بلغ قيمة المال محل الفرز والتجنيب :

تنص المادة 836 الفقرة الأولي من القانون المدني : إذا أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقي الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
وتنص المادة 838 الفقرة الأولي من القانون المدني : تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها .
وتنص المادة 838 الفقرة الثانية من القانون المدني : فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .
تنص المادة 836 الفقرة الثانية من القانون المدني : وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قسمته .

متي يلجأ الي البيع بالمزاد العلني

تنص المادة 841 من القانون المدني : إذا لم تكن القسمة عينا ، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمتـه ، بيع هذا المال بالطريق المبينة فى قانون المرافعات ، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

عدم قبول دعوي الفرز والتجنيب إذا رفعت من مشتري بعقد عرفي لم تتخذ بشأنه إجراءات التسجيل أو الصحة والنفاذ :

1. في المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان في حق الغير ، إلا إذا روعيت الأحكام المبنية في قانون تنظيم الشهر العقاري .
2. ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام السندات التي يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة ، ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر ).
( المادة 934 من القانون المدني )
(جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلة أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية.
ويترتب علي عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشان ولا بالنسبة إلى غيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوي الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن ).
( المادة 9 من قانون 114 لسنه 1946 - قانون الشهر العقاري)
يؤيد ذلك من قضاء محكمة النقض :
إن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ويبقي العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته
مؤدي نص المادة التاسعة من قانون رقم 114 لسنه 1946 بتنظيم الشهر العقاري - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع وأن العقد الذي لم يسجل لا ينشئ إلا التزامات شخصية بين طرفيه ، فإذا لم يسجل المشتري من المورث عقده فلا تنتقل إليه الملكية ويبقي العقار على ملك المورث وينتقل منه إلى ورثته ، فإذا تصرف الوارث بالبيع بعد ذلك في ذات العقار ، فانه يكون قد تصرف فيما يملك تصرفا صحيحاً وان كان غير ناقل الملكية طالما لم يتم تسجيل العقد.
[ نقض 28/6/1977 - مجموعة أحكام النقض - السنة 28 - رقم 266 - ص 1532]

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ……… .الجزئية الكائن مقرها بجلستها المنعقدة علنا صباح يوم …… الموافق _/ _/___ م أمام الدائرة …… لسماع الحكم :
أولا : بندب خبير في الدعوى تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب وذلك في العقار المبين حدوده أو معالم بصدد هذه الصحيفة وفي حالة عدة إمكان الفرز والقسمة والتجنيب يحكم بيعا العقار جمعيه وفقا للثمن المحدد للعقار بتقرير الخبير المنتدب .
ثانيا : إلزام طرفي الدعوى الطالب والمعلن إليه بالمصروفات والأتعاب وفق حصة كل مع بحكم مشمول بالنفاذ المؤجل وبلا كفالة .
ولأجل العلم ؛

إرسال تعليق

أحدث أقدم