ذهب الفقهاء في تعريف الحبس الأحتياطي إلي طريقان ، فأولهم عرف الحبس الأحتياطي على أنه إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحه المشرع هذا الحق وذلك لحين الإفراج سواء الإفراج عن المتهم أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة .
والرأي الأخر ذهب بأنه سلب حريه المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحتة وفق توابط قدرها القانون .
وللمحبوس أحتياطياً حقوق فهو أثناء حبسه أحتياطياً فهو برئ حتى يثبت إدانته ، لذلك منحه المشرع بعض الحقوق فحدد المشرع ضمانات لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي من خلال القانون رقم 396 لسنة 1956 ( تنظيم السجون ) ومنها :
* حق المحبوس أحتياطياً في إقامة مفصله .
فقد نصت المادة 14 : يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه .
* حق المحبوس أحتياطياً في إرتداء ملابسهم الخاصه .
فقد نصت المادة 15 : للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .
*حق المحبوسين أحتياطياً في إحضار الغذاء من الخارج أو شرائة من السجن .
فقد نصت المادة 16 : يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .
*حق المحبوس إحتياطياً في عدم جواز تشغيله إلا إذا رغبوا في ذلك .
فقد نصت المادة 16 أيضاً : لا يجوز تشغيل المحبوسين أحتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك .
وغيرها من الحقوق الأخرى تتبع في القادم ...
والرأي الأخر ذهب بأنه سلب حريه المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحتة وفق توابط قدرها القانون .
الحبس الإحتياطي |
وللمحبوس أحتياطياً حقوق فهو أثناء حبسه أحتياطياً فهو برئ حتى يثبت إدانته ، لذلك منحه المشرع بعض الحقوق فحدد المشرع ضمانات لتنفيذ أمر الحبس الاحتياطي من خلال القانون رقم 396 لسنة 1956 ( تنظيم السجون ) ومنها :
* حق المحبوس أحتياطياً في إقامة مفصله .
فقد نصت المادة 14 : يقيم المحبوسين احتياطيا فى اماكن منفصله عن اماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالاقامة فى غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك فى حدود ما تسح به الاماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحه الداخليه .
* حق المحبوس أحتياطياً في إرتداء ملابسهم الخاصه .
فقد نصت المادة 15 : للمحبوسين احتياطيا الحق فى ارتداء ملابسهم الخاصه وذلك ما لم تقرر ادارة السجن مراعاه للصحه او للنظافه او لصالح الامن ان يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .
*حق المحبوسين أحتياطياً في إحضار الغذاء من الخارج أو شرائة من السجن .
فقد نصت المادة 16 : يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن او شراؤة من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا فى ذلك او لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .
*حق المحبوس إحتياطياً في عدم جواز تشغيله إلا إذا رغبوا في ذلك .
فقد نصت المادة 16 أيضاً : لا يجوز تشغيل المحبوسين أحتياطياً والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك .
وغيرها من الحقوق الأخرى تتبع في القادم ...