عقوبة التخلف عن التجنيد

التخلف عن التجنيد
 إمتناع الفرد المطلوب لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور طلبه وحتى إتمام سن الإمتناع عن آدائها .


التخلف عن التجنيد


عقوبة التخلف عن التجنيد :

ينص القانون العسكري رقم 127 لسنة 1980 في مادته  49  على أنه  " يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد متى تجاوز سنه الثلاثين عاماً بالحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. "


ويعتبر سن التخلف عن التجنيد هو ما بعد سن ٣٠ عام طبقاً لآخر التعديلات .

وهناك فرق بين الهروب من أداء الخدمة العسكريه والتخلف عنها .
وفي ذلك نوضح الفرق بينهم .

التخلف عن التجنيد هو كما ذكرناه هو إمتناع الفرد المطلوب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية . اي بمعنى من لم يذهب من الأساس الي الجيش  .
اما بالنسبه للهروب من الجيش وهو من قيد في وحدته العسكريه ولكنه هرب منها بأي شكل من الأشكال ، كمن خصل على أجازة وبعد أنتهائها لم يعود لخدمته العسكريه .

والفرق في العقوبه أن الأول بعد تجاوز عمره سن الثلاثين يعاقب كما ذكرنا ، أما الثاني فيحال للمحكمة العسكريه بتهمه الهروب ولكن يجب أن يتخطى سن 36عام ويتقدم لمحكمه عسكريه والغرامه.....


خطوات انهاء الموقف التجنيدي لمن تجاوز سن الامتناع :


أولا : التقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة التابع لها بالمستندات الآتية:

  • فيش جنائى.
  • شهادة الميلاد.
  • بطاقة الرقم القومى.
  • بطاقة الخدمة العسكرية (6جند) أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة إستخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها. 
  • فى حالة سابقة الحصول على إعفاء / إستثناء مؤقت يتم تقديم ما يفيد زوال السبب.
  • تصويرالأوراق السابقة 5 نسخ  .

ثانياً : الإجــــــــراءات :

فور تقدم المواطن المتخلف عن التجنيد إلى منطقة التجنيد التابع لها بالمستندات المشار إليها يتم التحقيق معه ثم إحالته رفقة كافة أوراقه إلى النيابة العسكرية المختصة لإجراء شئونها (التقرير بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية / الإحالة للمحكمة العسكرية للجنح).
عقب إنتهاء الإجراءات القانونية يتم تقدم المواطن إلى المنطقة مرة أخرى للحصول على النموذج المعد لذلك والذى يجوز الإعتداد به أمام كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة تبين الموقف التجنيدى.


بقلم ..... محمد السيد



إرسال تعليق

أحدث أقدم