انه في يوم الموافق / /2022
بنـاء علـي طلـب كلا من :-
1 – السيد/ …………………………..
2-السيدة / ..................................
والمقيم في ...............................
ومحلـه المختار مكتب الأستاذ / محمد طارق السيد و وليد محمد رمضان المحاميان الكائن في الكيت كات - كورنيش النيل - امبابة .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه حيث :-
السيد / ………………
المفيم في / ............................................
مخاطبا مع /
بموجب عقد إيجار مؤرخ فى يوم 1/8/1967 أجر المعلن اليه لمورث الطالبين السيد / ………………. الشقة رقم ……. بالعقار رقم ….. شارع .................. – من شارع ......... قسم .......– القاهرة .نظير أجرة شهرية قدرها 60 جنيه لا غير .
وبتاريخ 4/7/1982 توفي مورث الطالبين السيد / …………. ( المستأجر ) تاركا زوجته السيدة / ………………… – وبناته كلا من : السيدة / ……….. – والسيدة / …….. والسيدة / ……………………….. .
وبوفاة السيد / ……………………. – ( المستأجر الأصلى ) أصبحت أرملته السيدة / ………………… – مستأجرة أصلية طبقا لحكم المحكمة الدستورية العليا وبعد وفاة المستأجر الأصلى قامت ( أرملته ) المستأجرة الأصلية بالزواج مرة أخر بذات العين وهى الشقة رقم ……… بالعقار رقم ……… شارع محمد فوزى – من شارع معمل الالبان – الخلفاوى شبرا – قسم الساحل – القاهرة – وقد أنجبت في ذات الشقة إبنتها الأنسة / …….. …………….. – بتاريخ 3/1/1985 وكذلك انجبت ابنها السيد / …………………… بتاريخ 1/1/1987 وهما الطالبان فى الدعوى الماثلة وما زالا يقيمان بالشقة موضوع الدعوى الماثلة حتى تاريخه إقامة هادئة مستقرة ولم يتزوجا أو يقيما بأى مكان أخر غير شقة النزاع
وبتاريخ 20/1/2016 توفت المستأجرة الأصلية المرحومة / ……………… ، تاركة ورثتها الشرعيين ابنائها وهم :
السيدة / …………………………. – والسيدة / ………………………….. – والسيدة / ………………………. – والسيدة / ……………………….. – والسيد / ………………………. ( والأخيرين هما الطالبان فى الدعوى الماثلة )
وحيث أن الطالبان كانا يقيمان مع والدتهما المرحومة / ………………. منذ ميلادهما وحتى وفاة والدتهما وبعد وفاتها ايضا وحتى تاريخ إقامة هادئة مستقرة فإنه يحق لهما إقامة الدعوى الماثلة طالبان الحكم لهما بأن يمتد لهما عقد الايجار المؤرخ 1/8/1967 سند الدعوى الماثلة .
وحيث أن محكمة النقض قد أقرت فى أحد أحكامها بأنه :-
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه ” ……. لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه للعين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك…. ” يدل على أن الإقامة التي يعتد بها لامتداد العقد الصالح المذكورين بهامن أقارب المستأجر هي الإقامة المستقرة مع المستأجر والممتدة لحين وفاته أو تركه للمسكن ولا يحول توافرها انقطاع المستفيد عن الإقامة بالعين المؤجرة لسبب عارض مهما استطالت مدته طالما أنه لم يكشف عن إرادته في تخليه عن الإقامة صراحة أو ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده إلى أحداث هذا الأثر القانوني فإذا توافرت الإقامة بشروطها على النحو المتقدم أضحى من امتد العقد مستأجرا أصليا بحكم القانون ولا إلزام عليه من بعد أن يقيم بالعين إذ أن انتفاعه بها حق له وليس واجبا عليه ـ وأنه ولئن كان استخلاص إقامة المستفيد من امتداد عقد الإيجار بالعين المؤجرة والتخلي عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بان تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان إقامة المستفيد من امتداد العقد بالخارج بسبب العمل لا ينهض بذاته دليلا على تخليه عن العين المؤجرة مهما استطالت مدة انقطاعه عن الإقامة بها طالما انه لم يكشف عن إرادته الصريحة أو الضمنية في ترك العين، كما أن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية ويترتب عليه البطلان.
وحيث أنه وبوفاة المستأجرة الأصلية قد إمتد الى أبنائها ( الطالبان ) عقد الايجار المؤرخ فى 1/8/1967 بقوة القانون .