الجريدة الرسمية - العدد ۹ مكرر (أ) - في ٦ مارس سنة ۲۰۲۲
القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۲۲ بإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى
قانون الإيجارات القديم |
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : -
رئيس الجمهـورية
باسـم الشـعـب
مادة رقم ۱
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي ٤۹ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .
مادة رقم ۲
مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمـادة (۱۸) من القانون رقم ۱۳٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه ، يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السـكنى وفقــًا لأحـكام القــانونين رقمي ٤۹ لسـنـة ۱۹۷۷، و۱۳٦ لســـنـة ۱۹۸۱ المشار إليهما بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ما لم يتم التراضي عـلى غـير ذلـك .
مادة رقم ۳
اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (۱۵%) .
مادة رقم ٤
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المـالك أو المؤجـر ، بحسـب الأحـوال ، في اليوم التالى لانتهاء المدة المبينة بالمـادة (۲) من هذا القانون ، وفى حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض .
مادة رقم ۵
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في ۳ شعبان سنة ۱٤٤۳هـ
(الموافق٦ مارس سنة ۲۰۲۲م) .
عبد الفتـاح السيسي