قانون رقم 176 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون
تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى
فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١لسنة ٢٠٠٠
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
(المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (47) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجـراءات التقاضـىفى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بال ٢٠٠٠ لسنة ١قانون رقم ، النص الآتى :
٤٧مادة - للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقـصها أو عـنالغائب بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بمـا لا يجاوز مبلغ عشرة آلاف جنيه ، ويجوز زيادته إلى عشرين ألف جنيـه بقـرار مـنالمحامى العام المختص ، وذلك لمرة واحدة كل ثلاثة أشهر .
ويجوز بقرار مسبب من المحامى العام فى حالة الضرورة القصوى كـالحوادث ،والحالات المرضية ، والتى تستدعى تدخلاً طبياً عاجلاً زيـادة المبلـغ المـشار إليـهفى الفقرة الأولى من هذه المادة بقدر حالة الضرورة ونفقتها . ويلتزم النائب المصرح له بالصرف بتقديم المستندات المؤيدة للإنفاق فـى حالـة الضرورة ، قبل تقديم طلب الصرف التالى .
(المادة الثانية )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي ، لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٧المحرم سنة ١٤٤٢ هـ
( 5 سبتمبرالموافق 2020 )
عبد الفتاح السيسى