لمن تؤول حضانة الأطفال بعد الطلاق .

يتمحور مفهوم الحضانة حول العناية بالطفل أو الصبي غير المُميّز لمن يمتلك حقَّ حضانته، ويشمل ذلك الرِّعاية، والعناية، والحماية، وتحقيق مصالحه والدِّفاع عنه وتربيته ومباشرة تعليمة وخلافة .
ويشترط فى الحاضنة ان تكون بالغه عاقله و قادرة على القيام بشئون الصغير وأن تكون أمينة ولا تكون مرتدة  وأيضاً لا تكون متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .و تترك لها الحضانه إن كان زوج المرأة من ذى رحم (محرم ).وهذا الأمر متروك تقديره لسلطة القاضىي التقديريه طبقا لما يراه محققا لمصلحة الطفل .

وثبت عن النبي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ( أنَّ امرأةً جاءَت فقالت: يا رسولَ اللَّهِ! إنَّ زوجي يريدُ أن يذهبَ بابني؛ وقَد سقاني من بئرِ أبي عِنَبةَ وقد نفعني فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: استَهِما عليهِ، قالَ زوجُها: من يحاقُّني في ولدي، فقالَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: هذا أبوكَ وَهذِه أمُّكَ فخُذْ بيدِ أيِّهما شئتَ فأخذَ بيدِ أمِّهِ، فانطلقَت بِه)

- أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة 1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى كما يلي :
(1) الأم         (2) أم الأم        (3) أم الأب       (4) الأخوات      (5) بنات الأخوات (6) الخالات   (7) بنات الأخوات لأب               (8) بناتالأخوة   (9) العمات  
 (10) خالة الأم             (11) خالة الأب         (12) عمة الأم      (13) عمة الأب

ويتضح من ذلك أن حضانه الأطفال تثبت للنساء وإن علو 
و ينتهى سن الحضانة ببلوغ الذكر 15 سنة والأنثى حتى تتزوج، ويحق للزوج عند بلوغ الأطفال سن انتهاء الحضانة أن يطلب من المحكمة، تخيرهم بين البقاء مع الام أو الانتقال لحضانة الأب.

حضانة الاطفال بعد الطلاق في القانون المصري بتكون على الترتيب الأتى :


الحضانة في القانون المصري

ولكن ما الحل إن لم يجد من النساء من تستحق حضانة الطفل ؟
وللإيجابة عن التساؤل فتكون كما يلي :-
 تنتقل الحضانة الى الرجال حسب الترتيب  التالي :
(1) الأب    (2) الجد   (3) الأخ    (4) أبن الأخ    (5) الأعمام   (6) أبناء الأعمام 

وهنا يأتي تساؤل في غاية الأهمية
إلا من تنتقل حضانة الطفل أن لم يجد من الأقارب حاضناً أو لم يجد من يكون أهلاً لتلك الحضانه ؟
في هذة الحالة تنتقل الحضانة من الأقارب إلي ذوى الأرحام .
وفي تعريف ذوي الأرحام فهم الأقارب غير الواردين فيما سبق بشرط أن يكون محرم على المحضون
وإن لم يجد حاضنا ففي النهاية فالأمر متروك للقاضى مفوضا بأن يسلمه لم يشاء ، بحيث يثق به ويعتقد أن يقوم بمصالح الصغير .

إرسال تعليق

أحدث أقدم