نفقه المتعه حق من حقوق المرأة فماهي وما شروطها

نفقة المتعة

هي نفقة مستحقة للمطلقة كتعويض لها عن ما أصابها من الطلاق. 
ونفقة المتعة هي شهادةعلى ان الطلاق حدث غصب عن المطلقة وأنها ليس لديها ما يمنعها من الاستمرار في الزواج. 
فتعتبر هي تعويض عن الأضرار الواقعه عليها نتيجه غصبها على الطلاق بما يخالف إرادتها وذلك إعمالاً لشرع الله سبحانه وتعالى وقد ورد ذلك في قوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} .

فقد ورد في نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 والتي تنص على أن :  "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قِبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط".

نفقه المتعه حق من حقوق المرأة فماهي وما شروطها
نفقه المتعه


ومما سبق يتضح لنا شروط أستحقاق نفقه المتعه , فقد أوردت المادة سالفه الذكر شروط أستحقاق المطلقة نفقه المتعه وهي كالأتي :-
  • ان يكون الزوجة مدخولا بها والزواج صحيح.
  • ان يكون الطلاق قد تم بالفعل.
  • ان يكون الطلاق قد تم بغير ارادتها زي (الطلاق الغيابي).
  • ان يكون الطلاق مش بسبب المطلقة يعني الطلاق للضرر عن طريق المحكمة ينفع تاخدي نفقة المتعة.


ولكن كم تكون مقدار نفقة المتعه السؤال الذي تجاوب عليه قانون مصر وهو في حساب متعه النفقه :
نفقة المتعة بتبدأ من سنتين اقل تقدير في القانون ومن الممكن تكون نفقة المتعة أكبر من ذلك في حالة أن  الزوج حالته الاجتماعية والمادية ميسورة أو تكون مدة الزواج  طويله.
وتقدر المحكمة  نفقه المتعه بتقدير نفقة الزوجية بمعنى أن لو أن الزوجه مقدر لها نفقه 1000 جنية شهريه فتكون نفقة المتعه سنتين على الأقل سنتين من نفقه الزوجه الشهريه 
وليكون مثلا ١٠٠٠جنية يتم ضربه في سنتين ( ٢٤ شهر ) .
١٠٠٠النفقة الشهرية *٢٤شهر =٢٤٠٠٠ جنيه
فتكون تلك هي نفقه المتعه .

ولكن هل يجوز تقسيط دين نفقة المتعة ؟ 
يجوز للزوج تقسيط دين نفقه المتعة وذلك بطلب من رئيس المحكمة وذلك إعمالاً لما جاء بنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، والتي أباحت للزوج تقسيط مبلغ نفقة المتعة .

وهذا إذا رفع الأمر للقضاء، ولكن إذا تراضى الطرفان فالاتفاق نافذ فالأتفاق شريعة المتعاقدين، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته قيمة ربع مرتبه على مدار المدة المتفق عليها رضاءً.

إرسال تعليق

أحدث أقدم