أحكام محكمة النقض في التلبس


التلبس بجريمة في القانون المصري هو أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكابها، أو عقب ارتكابها بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها (كتتبع المجني عليه أو عامة الناس للجاني)، أو بوجود الجاني بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه الجريمة. وتنص عليه المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية
وفيما يلي بعض أحكام محكمة النقض في صور حالات التلبس:

        

 الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس                                 
فقرة رقم : 1
إن حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها بغض النظر عن شخص مرتكبها . فإذا كان ضابط البوليس قد شاهد جريمة إحراز مخدر متلبساً بها عند ما إشتم رائحة الحشيش تتصاعد من الجوزة التى يمسك بها أحد المتهمين و ضبط مع آخر مخدراً يحمله فى يده و يريد التخلص منه ، فإنه يكون من حقه أن يقبض على كل متهم يرى أن له اتصالاً بهذه الجريمة . و إذن فإذا كان الكونستابل المرافق للضابط و هو من رجال الضبطية القضائية قد قبض على متهم ثالث جالس بالمقهى الذى كان الحشيش يحرق فيه و يتعاطاه آخرون غيره فى حالة تلبس و فتشه بناء على ما رآه من إتصاله بجريمة إحراز المخدر و على مشاهدته إياه و هو يحاول وضع مادة فى فمه - فإن إجراءه يكون صحيحاً و يصح الإعتماد على الدليل المستمد من ذلك التفتيش فى إدانته .

                 ( الطعن رقم 356 سنة 20 ق ، جلسة 1950/4/17 )


=================================
الموضوع : حالات التلبس            
 الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس                                 
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بالحكم أن ضابط البوليس قد رأى المتهم و هو يحمل مادة الأفيون ظاهرة فى يده و حوله أشخاص انفضوا من حوله لما رأوا الضابط و من معه من رجال القوة ، فهذه حالة تلبس تبيح القبض عليه و تفتيشه ، و الحكم بإدانته إعتماداً على الدليل المستمد من هذا الإجراء صحيح .

                  ( الطعن رقم 423 سنة 20 ق ، جلسة 1950/5/8 )

محكمة النقض

=================================
الموضوع : حالات التلبس            
 الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس                                 
فقرة رقم : 2
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم هو الذى ألقى بنفسه ما كان يحرزه من مادة مخدرة بمجرد أن رأى رجلى البوليس قادمين نحوه لضبطه و أنهما تبينا أن ما ألقاه أفيون ، فإن إلقاءه تلك المادة يعتبر تخلياً منه عنها و يخول كل من يجدها أن يلتقطها فإذا هو فتحها و وجد فيها مخدراً كان المتهم فى حالة تلبس بإحراز المخدر و جاز الإستشهاد عليه بضبطه معه على هذه الصورة .

                    ( الطعن رقم 95 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/6 )

=================================
الموضوع : حالات التلبس            
 الموضوع الفرعي : صور حالات التلبس                                 
فقرة رقم : 1
إذا كان رجال البوليس قد شاهدوا المتهم فى حالة تدعو إلى الإشتباه إذ كان يتلفت يمنة و يسرة و بمجرد رؤيته لهم ترك العربة التى كان يجلس فيها و إنتقل إلى أخرى فلما تتبعوه ألقى بالحقيبة التى كان يحملها و قفز من القطار قبل أن يمسك به رجال البوليس أو يهموا بالقبض عليه فهذا يعد تخلياً منه عن حيازتها و تركاً لملكيته فيها ، يخول كل من يجدها أو يقع بصره عليها أن يلتقطها و يقدمها لجهة الإختصاص . فإذا ما فتحت و وجد فيها الشئ المسروق فإن المتهم يكون فى حالة تلبس بالسرقة فيجوز القبض عليه و تفتيشه بغير إذن بهما من سلطة التحقيق .

                ( الطعن رقم 268 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/10) 

إرسال تعليق

أحدث أقدم