الحراسة القضائية ومفهومها وأركانها وأنواعها

 الحراسة القضائية 

مفهوم الحراسة القضائية :

هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال ، يقوم بشأنه النزاع أو يكون فيه الحق غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه ورده مع غلته المقبوضة إلى أن يثبت فيه الحق المادة/695/من القانون المدني .

وما الحراسة القضائية إلا صورة من صور الوديعة إلا أن الحارس لا يقتصر عمله على حفظه المال بل يجب إدارته.

وهناك فروق بين الحراسة والوديعة يمكن تلخيصها بما يلي :-

1/ الحراسة تكون على أشياء متنازع عليها بخلاف الوديعة.

2/ يمكن أن تكون الحراسة اتفاقية أو قضائية أو قانونية أما الوديعة فلا تكون إلا اتفاقية.

3/ يغلب وقوع الحراسة على العقار وان جاز وقوعها على منقول ما أما الوديعة فيغلب أن تكون على المنقول ويندر أن تكون على العقار.

4/ الحراسة تكون في الأصل باجر مجز أما الوديعة فيغلب أن تكون بلا اجر أو باجر زهيد.

5/ في الحراسة يكلف الحارس بإدارة المال أما المودع لديه فيقتصر دوره على حفظه .

6/ يلتزم الحارس في الأصل بالحراسة حتى النهاية أما الوديعة فيجوز أن يرد المودع لديه الوديعة قبل انتهاء العقد.

7/ في الحراسة يرد الحارس المال إلى من يثبت له الحق فيه أما الوديعة فيرد لمودع عنده المال إلى المودع بمجرد الطلب.

كما تتميز الحراسة عن الوكالة في فروق أهمها ما يلي :

1/ في الحراسة يقوم الحارس بإدارة المال دون أن يتصرف به أما الوكالة فقد يوكل له أمر التصرف و الإدارة والتبرع وغير ذلك 

2/ في الحراسة أعمال الإدارة تبعا للحفظ إما في الوكالة فيكون الحفظ تبعا لأعمال الإدارة

3/ في الحراسة يتقاضى الحارس أجرا مجزيا أما الوكالة في الأصل تكون بلا اجر

4/ إذا تقاضى الحارس اجر افلتا يجوز تعديله إما إذا تقاضى الوكيل أجرا فيجوز زيادته أو إنقاصه .

5/ الحارس في بدء الحراسة لا يعلم لمن يرد المال أما الوكيل فيعلم منذ البداية انه ملزم برد المال للموكل .

6/لا تنتهي الحراسة بموت من له الحق في المال بل يحل ورثته محله أما الوكالة فتنتهي بموت الموكل .

أنواع الحراسة :

1/ الحراسة الاتفاقية هي التي تتم باتفاق ذوي الشأن على إيداع المال المتنازع عليه تحت يد حارس حتى نهاية النزاع .

2 / الحراسة القانونية وهي التي تكون بقضى القانون وبنص القانون

3/ الحراسة القضائية و هي التي تقرر بأمر القضاء .

الحراسة القضائية


الحراسة القضائية 
ما هي الحراسة القضائية

هي إجراء تحفظي مؤقت يأمر به القاضي بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول او مجموع من المال ، يقدم بشأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه و إدارته ليرده لمن يثبت له الحق .

* أركان الحراسة القضائية :

يشترط لفرض الحراسة القضائية توافر أركان أساسية هي :

أ/ النزاع: يجب لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع جدي بين الأطراف يقوم على اساس من الصحة ويؤكده ظاهر المستندات .

فقد أيدت محكمة النقض السورية وجوب توفر هذا الركن حينما قضت بان الحراسة القضائية إنما هي إجراء مؤقت يتخذ تبعا لوجود نزاع .

(( قرار محكمة النقض السورية رقم 323/344 تاريخ1955/7/11 )) وإذا تبن للقاضي المستعجل عدم توفر النزاع قضى بعدم الاختصاص .

ب/الخطر: والخطر المراد به هنا هو الخطر العاجل الذي تبرره ضرورة ملحة وهي الضرر الواقع الذي يهدد مصلحة المدعي .

ج/ الاستعجال : إن عنصر العجلة شرط أساسي لانعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة في طلب الحراسة إذ يجب أن تكون هناك خشية من فوات الوقت وهذا الأمر موضوعي تختص في تقديره المحكمة وتستنتجه من ظروف كل قضية على حدا .

د/عدم المساس بأصل الحق : ينبغي في الحراسة القضائية ألا تمس اصل الحق بل يجب أن تصونه مؤقتا دون أن تتتعرض لموضوعه .

ه ـ قابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من قبل الغير و التعامل معها قانونا :إذ لا يجوز حجز الأموال العائدة للخدمة العامة ، لوجود حصانة قانونية تمنع التعامل في هذه الأموال كما لا يجوز فرض الحراسة القانونية على أموال غير قابلة للتعامل قانونا ، ويشترط في الأموال التي توضع تحت الحراسة أن تكون قابلة للاستغلال .

* الاختصاص في دعوى الحراسة القضائية :

إن القضاء العادي هو صاحب الولاية في النظر بدعوى الحراسة القضائية لقد جاء في المادة /696/ من القانون المدني "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة" ، و المقصود هنا القضاء العادي و ذلك بحكم بعد خصومة تنعقد عن طريق الإجراءات المعتادة في الدعوى.

الاختصاص النوعي .

إن النظر في دعوى الحراسة القضائية يعود إلى قاضي الأمور المستعجلة باعتبارها إجراء مؤقت لا يمس اصل الحق حيث ينظر فيها  بوظيفته القضائية بعد دعوة الطرفين وسماع اقوالهما

الاختصاص المحلي .

إن المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه او التي يقع في دائرتها المال المطلوب وضع الحراسة…


بقلم / أ .وليد محمد رمضان 

المحامي

إرسال تعليق

أحدث أقدم