متى يصبح الشيك ليس شيكاً

متى يصبح الشيك ليس شيكاً
الشيك

لعل الشيك واحدا من أهم نقاط الوقوف الطويلة فى القانون  17 لسنة 1999 الخاص بأحكام القانون التجارى لما له من أهمية فى الحياة العملية وما شابه من اضطراب فى ظل أحكام القانون الملغى ، فبتقنينه وتنظيمه فقد عاد المشرع للشيك إعادة الثقة والهيبة إلى الشيك فى التعامل باعتباره أداة وفاء.

ولكن هل نجح المشرع فى ذلك؟! 
أختلفت أراء الفقهاء في ذلك ولكن قررت قانون مصر أن تحاول أن تصل إلى الإجابة .
وللإجابة الوافيه والشارحه للشيك يجب أن ندرك جيداً لأحكام الكمبيالة باعتبارها الشريعة العامة فيما لم يرد فيه نص فى أحكام الشيك.

 وعرفت محكمة النقض الشيك بأنه  " الشيك المعرف فى القانون التجارى وأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الاطلاع دائما ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها فى تاريخ غير الذى أعطيت فيه، وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الوصف التجارى للشيك يتحدد وقت إنشائه، فيعتبر تجاريا متى كان تحريره مترتبا على عمل تجارى أو كان ساحبه تاجرا ما لم يثبت أن سحبه لعمل غير تجارى. "

كان قديماً قد استقر العرف على بعض الشروط الشكلية والموضوعية التي يجب توافرها فى الشيك الأمر الذي جعل المشرع أن يعالج القصور التشريعى السابق بأن وضع المادة 473  والتي حددت الشكل القانونى للشيك من خلال ذكرها  للبيانات التى يجب أن يشتمل عليها الصك لإعتباره شيك .

وأيضا وبالقانون الجديد وبلأخص فى المادة 475  ذكرت الأخيرة أنه يجب وضرورة أن يكون الشيك محررا على نموذج البنك وإلا لا يعتبر شيكا، فقد نصت المادة السالفة على أن «الشيك الصادر فى مصر والمستحق الوفاء فيها لا يجوز سحبه إلا على بنك، والصك المسحوب فى صورة شيك على غير بنك أو المحرر على غير نماذج البنك المسحوب عليه لا يعتبر شيكا».

ويجب التوضيح أن  الأحكام المتعلقة بالشيك هى أحكام آمرة لا يجوز مخالفتها.

ولكن إذا كان للشيك تموذج مخصص له ، فمتى يكون مستحق الوفاء ؟!
يكون الشيك مستحق الوفاء طبقا لأحكام المادة 503/1 من القانون التجارى،  يوم تقديمه وبمجرد الاطلاع عليه ، ويعتبر أى بيان يخالف ذلك كأن لم يكن.
ومن ثم يصرف الشيك أيا كان التاريخ الثابت عليه، إلا أنه يرد على هذا الأصل استثناء مقرر لصالح الشيكات الحكومية الخاصة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع إلا فى التاريخ المبين بها كتاريخ إصدارها.

وذلك استلزم المشرع فى المادة (473/هـ) والتى أشرنا إليها أن يذكر تاريخ الشيك كبيان أساسى من البيانات التى استلزمها المشرع، ولا يعتبر الصك الخالى من التاريخ شيكا (م 474) فى أحكام هذا القانون و يجب أن يحمل سوى تاريخ واحد وإلا فقد صفته كشيك.

كما تضمنت المادة (504) ضرورة تقديم الشيك المسحوب فى مصر والمستحق الوفاء فيها إلى البنك المسحوب عليه خلال ثلاثة شهور وخلال أربعة شهور للشيك المسحوب فى أى بلد أخرى خارج مصر مستحق الوفاء فى مصر، ويبدأ الميعاد من التاريخ المبين فى الشيك، ويعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونا فى حكم تقديمه للوفاء؛ مع مراعاة حكم المادة (526/1) امتداد المواعيد فى حالة القوة القاهرة بشرط إخطار الحامل لمن ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وأن يثبت هذا الأخطار مؤرخا وموقعا منه فى الشيك .

وأثر الإخلال بالبيانات الإلزامية  السابق ذكرها بالإضافة للتى حددتها القانون  فقد نظمت المادة 474 الجزاء المقرر لخلو الصك من أحد البيانات الواردة فى المادة 273 وقررت عدم اعتباره شيكا إلا فى حالتين أولهما: خلوه من مكان الوفاء، ويعتبر مستحق الوفاء فى المكان الذى يوجد به المركز الرئيسى للبنك المسحوب عليه، ثانيهما: خلوه من بيان مكان إصداره، ويعتبر صادرا فى موطن الساحب.


بقلم : محمد السيد 

إرسال تعليق

أحدث أقدم