إختلف الفقهاء فيما بينهم حول التسمية الخاصة بهذا المبدأ فاستخدم بعضهم مصطلح (مبدأ المشروعية)ومصطلح (مبدأ الشرعية ) بمعني واحد بوصفهما مترادفين ..في حين آثر البعض الآخر استخدام مصطلح (الشرعية )متجنبا استخدام مصطلح (المشروعية ) دون ذكر أسباب هذا التفضيل..
غير أن جمهور الفقهاء يفضل استخدام مصطلح (مبدأ المشروعية ) لكون كلمة المشروعية توحي للأذهان بمعني هو: اتباع أحكام القانون وإلتزام قواعده.
ومبدأ المشروعية بمعناه الواسع يعني : خضوع الحكام والمحكومين للقانون , أو هو بمعني آخر سيادة حكم القانون في ظل الدولة القانونية ,وقد أفردت بعض الدساتير لمبدأ سيادة القانون فصلا مستقلا ضمنته الأحكام الأساسية التي يقوم عليها هذا المبدأ والتي تشمل مايلي :
ـ خضوع الدولة للقانون
ـ استقلال القضاء وحصانته كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات
ـ ضمان حق التقاضي للناس كافة
ومبدأ المشروعية بمعناه العام هو مبدأ من المبادئ القانونية العامة الواجبة التطبيق في الدولة الحديثة . ذلك أن إعلاء حكم القانون أصبح عنصرا أساسيا من عناصر الدولة القانونية الحديثة بغض النظر عن الإتجاهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية التي تتبناها الدولة .
فخضوع الدولة حكاما ومحكومين لحكم القانون وتوافق تصرفاتهم مع الشرعية القانونية أصبح سمة جوهرية وأكيدة للدولة الحديثة .
أما مبدأ المشروعية بمعناه الضيق فيعني : أن تكون تصرفات الإدارة في حدود القانون بمعناه الواسع الذي يشمل جميع القواعد العامة الملزمة أيا كان شكلها وأيا كان مصدرها في حدود تدرجها وأيا كان تصرف الإدارة وعملها .
وتقتضي منا دراسة مبدأ المشروعية بيان مصادر هذا المبدأ والإستثناءات أو القيود الواردة عليه
بقلم... باسم عبدالله