التعويض عن الحبس الأحتياطي

مفهوم الحبس الأحتياطي :

عرفه الدكتور المرصفاوى بأنه "هو إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي يصدر عمن منحة المشرع هذا الحق ويتضمن أمرا لمدير السجن بقبول المتهم وحبسه به ويبقى محبوسا مدة قد تطول أو تقصر حسب ظروف كل دعوى حتى ينتهي أما بالإفراج عن المتهم أثناء التحقيق الابتدائي أو أثناء المحاكمة واما بصدور حكم في الدعوى ببراءة المتهم أو بالعقوبة وبدء تنفيذها علية " 
وعرف في التعليمات العامة للنيابات فى المادة رقم 381  بأنه " إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة "
ولذلك فالشخص الذي يتعرض لسلب حريته الشخصيه ثم قضي ببراءة يجب على الدوله أن تعوضه تعويضاً عادلاً , لذلك فللمتهم الحق في الرجوع على الدوله للمطالبه بالتعويض عن الأضرار الماديه والأدبيه الناتجه من جراء حبسه أحتياطياُ 

الحبس الأحتياطي


التعويض عن الحبس الأحتياطي :

فقد نصت المادة 312 مكرر من قانون الإجراءات الجنائيه على أنه :"تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى".
وتطبيقاً لذلك أن النشر يكون في جريدتين يوميتين واسعتي الأنتشار على نفقه الدوله بناء على طلب النيابه العامة أو المتهم أو أحد ورثته ببراءة المتهم من سبق حبسه أحتياطياً في أي جريمه شريطه أن يكون الحكم باتاً باستنفاد طرق الطعن الأستثنائي عليه أو بعد فوات المواعيد القانونيه .
أما إذا صدر أمر بألا وجه لإقامه الدعوى بعد حبس المتهم أحتياطياً فإنه يلزم موافقه النيابه العامة على النشر .



إرسال تعليق

أحدث أقدم